Human Rights Petition Regarding the Case of Syrian Detainees in Roumieh Prison – Lebanon
فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية /فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية/فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون – رئيس الجمهورية الفرنسية
نداء عاجل وعريضة حقوقية بشأن قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية – لبنان
فخامة الرئيس أحمد الشرع – رئيس الجمهورية العربية السورية
فخامة الرئيس جوزيف عون – رئيس الجمهورية اللبنانية
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون – رئيس الجمهورية الفرنسية
السادة أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (UNWGAD)
الجهات القضائية والحقوقية والإنسانية المعنية
تحية طيبة وبعد،
نحن الموقعين أدناه، نرفع هذا النداء العاجل للتدخل والعمل الفوري على إنهاء أزمة الموقوفين السوريين في سجن رومية اللبناني، ولا سيما الذين أمضوا سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي دون صدور أحكام بحقهم، أو الذين تجاوز توقيفهم الحدود الزمنية التي يقررها القانون اللبناني، وذلك مع ضرورة دراسة الوضع القانوني لكل موقوف بصورة فردية. إن استمرار التوقيف لفترات طويلة دون محاكمة ضمن مهلة معقولة، ودون مراجعة قضائية فعالة ومستمرة لمبررات استمرار الحرمان من الحرية، يثير مسائل جدية تتعلق بالحق في الحرية الشخصية، والحماية من الاحتجاز
التعسفي (Arbitrary Detention)، والحق في المحاكمة العادلة وفي البت في القضية خلال مدة معقولة
أولاً: الأساس الدستوري والقانوني
1. إن الدستور اللبناني، ولا سيما الفقرة (ب) من مقدمته والمادة (8) منه، يكرّس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويصون الحرية الشخصية، ولا يجيز توقيف أو حبس أو احتجاز أي شخص إلا وفق أحكام القانون.
2. كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (Code of Criminal Procedure)، ولا سيما المادة (108)، يضع حدوداً زمنية صارمة للتوقيف الاحتياطي، بما يحول دون تحوله إلى عقوبة مسبقة، مع مراعاة الاستثناءات والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
3. وبناءً عليه، فإن استمرار توقيف أي شخص بعد انقضاء الحدود القانونية المنطبقة على حالته، ومن دون وجود سند قانوني صالح يبرر استمرار التوقيف، يستوجب مراجعة قضائية عاجلة لمدى قانونية استمرار احتجازه وإمكان إخلاء سبيله وفقاً للقانون.
4. كما نلفت إلى أهمية المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما الضمانات المتعلقة بحقوق المشتبه به أثناء التحقيق الأولي، وبحقه في الاستعانة بمحامٍ (Right to Legal Counsel) والتمتع بالضمانات الإجرائية التي يقررها القانون.
ثانياً: الالتزامات الدولية للبنان
1. إن لبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، ولا سيما المادتين (9) و(14).
2. المادة (9): تحمي الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وتكفل عرض الموقوف على جهة قضائية دون إبطاء، كما ترتبط بحق الشخص الموقوف على ذمة قضية جزائية في أن تتم محاكمته خلال مدة معقولة أو أن يُفرج عنه.
3. المادة (14): تكرّس ضمانات المحاكمة العادلة (Right to a Fair Trial)، ومنها الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في عدم التعرض لتأخير غير مبرر في المحاكمة.
4. وقد سبق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (WGAD) أن نظر في حالات مشابهة، وأكد أهمية الرقابة القضائية على الحرمان من الحرية، وتناول مسألة التوقيف غير المحدد المدة.
ثالثاً: الأوضاع الإنسانية في سجن رومية
إن تحويل التوقيف الاحتياطي إلى احتجاز طويل الأمد خارج الأطر الزمنية والضمانات القانونية، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية، يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية والجسدية والنفسية للموقوفين وعائلاتهم.
وعليه، نطالب بضمان احترام المعايير الإنسانية والقانونية داخل سجن رومية، والسماح للجهات الإنسانية المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالقيام بالزيارات الإنسانية والتقييمات اللازمة وفقاً لولايتها، والوقوف على الظروف الصحية والمعيشية للموقوفين.
المطالب الرئيسية:
1. الإفراج الفوري عن الموقوفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ممن تجاوزوا الحدود القصوى للتوقيف المنطبقة على حالاتهم، دون وجود سند قانوني آخر يجيز استمرار توقيفهم، مع إجراء مراجعة قضائية فردية وعاجلة لجميع الملفات.
2. تسريع البت في الملفات القضائية العالقة، وإجراء المحاكمات ضمن مدة معقولة، وضمان حق جميع الموقوفين في الدفاع والاستعانة بمحامٍ والحصول على محاكمة عادلة ومستقلة ونزيهة.
3. التحقق من سلامة إجراءات التحقيق الأولي في كل ملف، وإثارة البطلان وترتيب آثاره القانونية بالنسبة إلى أي إجراء ثبت إجراؤه خلافاً للضمانات الإلزامية التي يقررها القانون، ولا سيما الضمانات المنصوص عليها في المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4. تفعيل الرقابة القضائية الفعالة على جميع حالات التوقيف، والتأكد بصورة دورية من استمرار توافر الأسباب القانونية التي تبرر التوقيف الاحتياطي، وعدم استخدامه كبديل عن العقوبة.
5. تفعيل الزيارات والرقابة الإنسانية المستقلة على أوضاع الموقوفين في سجن رومية، والسماح للجهات الإنسانية المختصة بالوقوف على أوضاعهم الصحية والنفسية والمعيشية وضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.
6. مطالبة الجهات الدبلوماسية والحقوقية الدولية بالنظر العاجل في حالات الموقوفين الذين يُدّعى أنهم محتجزون بصورة تعسفية أو تجاوز توقيفهم الحدود القانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
7. إحالة الحالات الموثقة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) للنظر في مدى توافق استمرار الحرمان من الحرية مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمطالبة بجبر الضرر عند ثبوت الطابع التعسفي للاحتجاز.
إننا نؤكد أن هذا النداء لا يهدف إلى التدخل في استقلال القضاء اللبناني أو إلى افتراض مسؤولية أو إدانة أي موقوف، وإنما يهدف إلى ضمان احترام سيادة القانون، والحق في الحرية الشخصية، والحق في المحاكمة العادلة.
ونلتمس من الجهات المعنية التعامل مع هذه القضية على وجه السرعة، والنظر في الملفات بصورة فردية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية الكفيلة بإنهاء هذا الاحتجاز والتوقيف التعسفي
فيما يلي أسماء الموقوفين
الموقعون على العريضة
فراس المعروفي-
صفوان الخلف-
بريتا حاج حسن-
المحامية منال-
مهندس حذيفة علاء-
عبود السكاف-
نبيل السبسبي-
أسير الدليمي-
رحاب ادريس-
سعود الجولاني-
محمد مروان العجلوني-
حسام الحميدي-
نينار حداد-
ياسمينة -
أبوصقر-
محمد إياد المغربي-
خالد الأسعد -
ريم الساروتية-
الدكتور طارق الموسى-
الأستاذه عالية ( المملكة العربية السعودية )-
نور الهاشمي-
عماد التركماني-
محمد مدور-
وائل العبيدي -
إياد العيسى -
فاطمة-
فادي-
To:
فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية /فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية/فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون – رئيس الجمهورية الفرنسية
From:
[Your Name]
نداء عاجل وعريضة حقوقية بشأن قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية – لبنان